السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

889

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وغير الحاكم لم يصح بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمَّ يملكه لهم بعد بلوغهم « 1 » أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم يمكن أن يقال « 2 » بصحته « 3 » وعدم رجوع أمره إلى الأب والجد أو الحاكم فصل في الموصى به تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل من عين أو منفعة أو حق قابل للنقل ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلا أو قوة فتصح بما تحمله الجارية أو الدابة أو الشجرة وتصح بالعبد الآبق منفردا ولو لم يصح بيعه إلا بالضميمة ولا تصح بالمحرمات كالخمر « 4 » والخنزير ونحوهما ولا بآلات اللهو ولا بما لا نفع فيه ولا غرض عقلائي كالحشرات وكلب الهراش وأما كلب الصيد فلا مانع منه وكذا كلب الحائط والماشية والزرع وإن قلنا بعدم مملوكية ما عدا كلب الصيد إذ يكفي وجود الفائدة فيها ولا تصح بما لا يقبل النقل من الحقوق كحق القذف ونحوه وتصح بالخمر المتخذ للتخليل ولا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين « 5 » أو مختلفين لأن الكفار أيضا مكلفون بالفروع « 6 » نعم هم يقرون على مذهبهم وإن لم يكن عملهم صحيحا ولا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز « 7 » ذلك الغير إذا أوصى لنفسه نعم لو أوصى فضولا عن الغير « 8 » احتمل صحته إذا أجاز « 9 » 1 - مسألة يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه

--> ( 1 ) هذا لا إشكال فيه وغير مربوط بالوصية على الأطفال واما الوصية بالصرف عليهم قبل البلوغ من دون المراجعة إلى الولي الشرعي فلا يخلو من اشكال ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا إشكال في صحته في الصورتين ( خ ) ، ( 3 ) وهو الأقوى ( قمّيّ ) . ( 4 ) لو فرض لها منافع محللة وأوصى بها بلحاظ تلك المنافع فالأظهر الصحة ( قمّيّ ) . ( 5 ) فيه تأمل ( خ ) . ( 6 ) الحكم ببطلان الوصية بالخمر والخنزير ولو من الكافر للكافر لا يتوقف على تكليفهم بالفروع ( خوئي ) . فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 7 ) فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 8 ) بأن يقول مثلا دار زيد بعد وفاته للفقراء فامضاء الزيد والظاهر عدم الاشكال فيه على تقدير كون الوصية عقدا نعم على تقدير كونها ايقاعا فجريان الفضولي فيها محل تأمل بل منع ( گلپايگاني ) ( 9 ) هذا هو الأظهر حتّى في الصورة الأولى ( خوئي ) . وهو الأقوى ( قمّيّ ) .